السيد اليزدي
663
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 2 ) : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى . ( مسألة 3 ) : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة . ( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلّقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج ، أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر : على الصداق المعلوم ، وهكذا في سائر المتعلّقات . ( مسألة 5 ) : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ « نعم » بعد الاستفهام ، كما إذا قال : زوّجتني فلانة بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال الأوّل : قبلت ، لكن الأحوط « 1 » عدم الاكتفاء . ( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف ، وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به إذا كان في المتعلّقات ، وإن كان في نفس اللفظين ، كأن يقول : جوّزتك « 2 » ، بدل « زوّجتك » فالأحوط عدم الاكتفاء به ، وكذا اللحن في الإعراب . ( مسألة 7 ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا ؛ بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي « 3 » علمه إجمالًا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، لكن الأحوط العلم التفصيلي .
--> ( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - لا يكفي بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيّراً للمعنى . ( 3 ) - إذا كان جاهلًا باللغة بحيث لا يفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ « زوّجت » مثلًا أو بلفظ « موكّلتي » فصحّته محلّ إشكال وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى .